nmk=najdat <> عضو نشيط <>
عدد المساهمات : 111 النقاط : 333 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 22/04/2009
| موضوع: الأحكام الإسلامية السبت أبريل 25, 2009 1:20 pm | |
| س: هل الإسلام قرر أحكاماً خاصة للناس في مختلف شؤونهم؟
ج: نعم قرر الإسلام لكل شأن من شؤون الإنسان حكماً، هو في منتهى الدقة والمتانة والصلاح.
ولذا كان الإسلام زاخراً بالقوانين المرتبطة بمختلف شؤون الحياة ومراحلها، ويكفي دليلاً على ذلك مطالعة كتاب (جواهر الكلام في الفقه)، فإنه يحتوي على ما يقارب (الستين ألف قانون)، كل ذلك بالأدلـــة المستقاة من (الكتاب) و (السنة) و (إجماع العلماء) و (العقل).
س: مثلوا لبعض رؤوس الأحكام التي بينها الإسلام المرتبطة بمختلف مراحل الحياة؟
ج: هي كثيرة جداً ومن باب المثال:
1 ـ الأحكام المعاملية، كالبيع، والشراء، والرهن والإجارة.
2 ـ الأحكام الزراعية، كأحكام الأرض، والزراعة، والمساقاة.
3 ـ الأحكام القضائية كأحكام القاضي، والشهود، والمرافعات، والصلح، وسائر الحقوق.
4 ـ الأحكام الشخصية، كالنكاح، والطلاق، والخلع، والإرث، والوصية.
5 ـ الأحكام المرتبطة بالجنايات، كالحدود، والقصاص، والديات.
6 ـ أحكام الكفالة، والعارية، والوديعة، والحوالة، وما أشبه.
7 ـ أحكام السلم، والحرب، والمعاهدات، وسائر ما يرتبط بشؤون الدولة.
إلى غيرها من الأحكام الكثيرة المرتبطة بمختلف شؤون الحياة.
س: كيف يمكن أن تكفي هذه القوانين الموضوعة قبل أربعة عشر قرناً لحاجات بشر اليوم ومشاكله؟
ج: لقد ذكرنا سابقاً، أن الإسلام دين أنزله إله السماء ليكون دين البشر، ومنهاج حياته إلى فناء الدنيا، والإله عالم بكل شيء، وإذا كان وضع القوانين الأرضية ملحوظاً فيه تطور البشر ورقيه وسائر شؤونه المستقبلية فأولى بالله أن يلاحظ ذلك ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ من أن في الإسلام قسمين من القوانين:
1 ـ القوانين الشخصية التي لا تغير إطلاقاً، مثلاً: (الخمر حرام)(1).
2 ـ القوانين التي صيغت في كليات قابلة للانطباق في كل زمان ومكان مثلاً: (كل مسكر حرام)(2).
وجميع التطورات والمشاكل الموجودة، في عالم اليوم إن لم يشملها قانون جزئي، لابد وأن تكون مشمولًة لقانون كلي ينطبق عليه إثباتاً أو نفياً.
س: هل تتمكنون من التدليل على ذلك في هذه الأمثلة (البنك) (التأمين)، (تسلح البلاد بالذرة)؟
ج: إن الجواب على هذه الأسئلة يعرفها من له إلمام بأوليات (الفقه).
1 ـ فالبنك.. عبارة عن مجموعة أعمال بيّنها الإسلام، وقرر قوانينها وهي (الحوالة)، (الكفالة)، (القرض)، (التجارة)، (الوديعة)، الربا).
2 ـ والتأمين داخل في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(3).
3 ـ والتسلح بالذرة دفاعاً، مشمول لقوله تعالى:
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)(4) وهكذا.. وهلَّم جرّاً..!
1 ـ الغوالي: ج 1 ص 238 وفيه: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام).
2 ـ الغوالي: ج 1 ص 238.
3 ـ سورة المائدة: الآية 1.
4 ـ سورة الأنفال: الآية 60. | |
|